أحدهما: أنهم لما قالوا قوم أنجاس أقرهم على ذلك ولم ينكره، فدل على صحة القول بنجاستهم.
وثانيهما: أن الصاحبة عقلت من جهة الشرع نجاستهم؛ لأنهم قالوا: قوم أنجاس، قال: ولا يدل إنزالهم المسجد على طهارتهم إذ لا يمتنع أن يكون المعلوم من حالهم أنهم لا يباشرون المسجد برطوبتهم ودعت الضرورة إلى إنزالهم المسجد لضيق المكان، يزيد ذلك وضوحا.
(خبر) وهو ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: ((اغسلوها ثم اطبخوا فيها)) ولا يجوز أن يكون قال ذلك لكون الأواني لهم؛ لأنه لا حكم لذلك ولا معنى له بالإجماع، ولا يجوز أن يأمرهم بغسلها لأجل إلقائهم فيها النجاسات؛ لأنه لا يتخصص بذلك أوانيهم عن أواني المسلمين بل الجميع في ذلك على سواء، فدل على أنه أمر بغسلها لمماستهم لها برطوباتهم وشربهم منها، فدل ذلك على نجاستهم.
وجه القول الثاني : وهو الأقرب عندنا سنذكره بعد الكلام على ما ذكره القاضي زيد رحمه الله، اعلم أن أهل التفسير اختلفوا في معنى قوله تعالى:{إنما المشركون نجس}[التوبة:28] على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الكافر نجس الذات أي كفر كان، وهذا هو قول القاسم، والهادي إلى الحق، والناصر إلى الحق عليهم السلام، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو قول جماعة من العترة، وقول طائفة من الزيدية.
وثانيها: أنه جنب ومحدث وهو قول طائفة آخرين.
وثالثها: أنه مشبه بالنجاسة.
Страница 72