Шифа Увам
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن عبيد الله بين محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها قضى أن ذلك لا يحل إلا أن ينكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين، دل ذلك على أن نكاح الشغار لا يصح وهو إجماع العترة عليهم السلام فيما أعلم.
فصل
(خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام من طريق زيد بن علي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة عام خيبر.
(خبر) وعن القاسم بن إبراهيم يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام من سندبن ضميرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح السر.
(خبر) وعن محمد بن الحنفيه أنه سمع أباه أمير المؤمنين عليه السلام، وقد لقي ابن عباس وقد بلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنك امرؤ تايه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
(خبر) وعن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة في غزاة خيبر.
(خبر) وعن الربيع بن سبرة، عن أبيه مثله.
(خبر) وعن سالم قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن متعة النساء فقال: هي حرام، فقال: رجل إن فلانا يزعم أنها حلال، فقال ابن عمر: لقد علم فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام وما كنا مسافحين، دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح المتعة وعلى وقوع النسخ فيما كان حلالا من ذلك ونكاح المتعة هو أن يتزوجها مدة معلومة من شهر أو نحوه، وكان ذلك جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ.
Страница 169