Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب شفاء الأوام
قال أبو طالب: والأولى عندنا أن يترك في الضرع ويضرب بالماء البارد حتى لا يضره، وإنما يحلب ويتصدق به إذا أضر بضرعه قال: ولا يقدح فيما قلناه أن لهما أن يأكلا من هديهما إذا بلغ محله ونحر للدلالة التي مضت وأما قبل: فلا يجوز له.
(خبر) لما روى ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث معه البدن فيقول: ((إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها واضرب به صفحتها ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك))، دل ذلك على حكمين:
أحدهما: أن الهدي إذا بلغ الحرم فخشي عطبه فنحره قبل دخول مكة أجزأه وهذا الحكم إنما يثبت عند أئمتنا عليهم السلام إذا كان الهدي بالعمرة.
(خبر) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((منى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر)).
Страница 80