Шифа Увам
كتاب شفاء الأوام
[باب الشركة في المواشي]
فأما فحل الغنم الذي ليس غيره لها فلا يأخذه بغير رضى رب الغنم فإن أعطاه جاز واختلفوا هل تتعلق الزكاة في الفريضة فقط وحدها أو تتعلق بها وبالوقص، فعند أئمتنا عليهم السلام تتعلق بالفريضة فقط.
(خبر) ووجه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا)).
(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الأربعين شاة شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين)) فنفى الزكاة عما زاد على الفريضة وأثبتها في الفريضة الأخرى فدل على ما قلناه.
(خبر) ويدل عليه خبر معاذ وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( هي الأوقاص لا صدقة فيها)).
فصل
وذكر أهل العلم باللغة أن أول ما تلد الشاة يسمى سخلة، فإذا ترعرت سميت بهمة، فإذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها فما كان من معز سمي جفرة -بالجيم والفاء والراء- فإذا رعى وقوي سمي غنود وجديا إذا كان ذكرا وعناقا إذا كان أنثى فإذا أتم حولا فالذكر تيسا والأنثى عنزا، والفصل -بضم الفاء- جمع فصيل، ومعنى الفصيل: أنه فصل عن أمه فهو مفصول فعيل بمعن مفعول، يقال: خضيض بمعنى مخضوض وقالوا: إنه إنما أجزى الجذع من الضأن؛ لأنه ينزوا فيلقح، وإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا، وولد المعز أول سنة جديا والأثنى عناق، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تيسا والأثنى عنزا، ثم جذع في السنة الثانية، ثم ثنيا، ثم رباعا، وفي حديث علي عليه السلام: أسلمت وأنا جذعة بإثبات الهاء وأراد وأنا جذع أي حديث السن، فزاد في آخرها هاء توكيدا وهو من الخيل للسنتين مستكملتين، ومن الإبل لأربع.
Страница 431