179

وعن وهب بن كيسان قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبدالله، وأبا هريرة، وأنسا يلبسون الخز.

وروي أن علي بن الحسين كان يلبس الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمن ثوب أعبد الله فيه.

قال السيد المؤيد بالله: وليس ببعيد أن يقال إنه إجماع وكره الهادي عليه السلام الصلاة في الخز، قال: لأني لا أدري ما هو ولا ما ذكاة دوابه، ولا ما أمانة عماله، وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي، والمتردي والذكي، ذكره في (الأحكام) وقال في (المنتخب): لأني لا آمن أن يكون أصله ميتة.

قال السيدان الأخوان: فدل هذا الكلام على أن المراد به جلد الخز دون وبره، وهو كما ذكراه رضي الله عنهما؛ لأن مذهب القاسم والهادي وسائر العلماء أن شعر الميتة وصوفها طاهر وذلك أمر ظاهر.

(خبر) وروى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليه السلام، عن لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى رسول الله عن لبس القسي والمعصفر، فالقسي ثوب فيه حرير يعمل بمدينة يقال لها: القس بمصر، دل ذلك على أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الحرير أو فيما يكون أكثره حريرا، ولا في الثوب المشبع صبغا؛ لأن الحكيم لا ينهي إلا عن القبيح، فإذا كان استعمال ما هذا حاله قبيحا لم تجز الصلاة فيه.

(خبر) وروى أبو سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.

Страница 180