قال: وما رويناه من أخبارنا مشهور فكانت أولى، وكان المصير إليها واجبا، ويجوز أن يكون قوله أسود يعرف في أيامها المعتادة.
(خبر) وروي أن امرأة كتبت إلى ابن عباس أني مستحاضة وأني حدثت أن عليا قال تغتسل عند كل صلاة، فقال لها: لا أجد لك إلا ما قال علي عليه السلام وهذا عندنا في المرأة ذات العادة إذا نسيت عادتها وأطبق عليها الدم شهورا، وخفي عليها الابتداء والانتهاء، وجميع معاني حيضتها ولم تعلم حكمها في الخلط بين الأعشار ولا حكمها في الخلط بين الشهور فإنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة إلى أن تموت أو يفرج الله عنها؛ لأنه ما من وقت يمضي عليها إلا ويجوز أن يكون انتهاء حيضها وابتداء طهرها.
(خبر) وعن عائشة أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرا.
(خبر) وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن حده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة.
Страница 115