قراءة القرآن.
أما القرآة فقد دللنا عليها في باب الغسل.
وأما مس المصحف فلا يجوز لواحد ممن ذكرنا مسه، وهو إجماع علمائنا كافة سلام الله عليهم، وإجماعهم حجة كما بيناه في غير موضع واحد.
وأما دخول المسجد فيدل على على ذلك (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد دخل المسجد ونادى بأعلى صوته: ((إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض)) روته أم سلمة وهذا يقتض أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض دخول المسجد لا للاجتياز به ولا للقعود فيه؛ لأنه عم ولم يفصل، فاقتضى ذلك ما ذكرناه.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام فثبت المنع من ذلك، وحكم النفساء والجنب والحائض في ذلك حكم واحد بالإجماع، وحكم المسجد الحرام وسائر المساجد في ذلك واحد بالإجماع.
Страница 109