1075

(خبر) وروى محمد بن الحنفية عليه السلام، أن عليا عليه السلام قال لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحمر الأهلية ومتعة النساء يوم خيبر، دل ذلك على تحريم أكلها، وعلى وقوع النسخ في جواز أكلها.

(خبر) يدل على ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله لم يبق من مالي ما أستطيع أن أطعم أهلي إلا حمراء لي. قال: ((فأطعم أهلك من سمين مالك وإنما كرهت لكم جوال القرية)) يدل على أنه أباح له لحم الحمر الوحشية، وكره جوال القرية وهي الأهلية، فدل ذلك على تحريمها، يزيده وضوحا ما روى زيد بن علي، ومحمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقد روى ذلك أيضا الهادي عليه السلام في كتاب (الأحكام) دل ذلك على تحريم أكلها؛ ولأنه كان أبيح أكلها قديما في أول الإسلام وكذلك المتعة، ثم نسخ ذلك فأخبارنا حاضرة وناسخة فوجب الاعتماد عليها والعمل بها، وأما لحوم البغال فالقول بتحريمها هو إجماع علماء الإسلام، وقد تقدمت الدلالة على تحريم أكلها.

(خبر) وعن صعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء فأهديت له لحم حمار الوحش فرد علي فلما رأى في وجهي الكراهة قال: ((إنه ليس بنا رد ولكنا قوم حرم)) فدل ذلك على أن حمر الوحش مباحة يحل أكلها وصيدها.

Страница 117

Шифа Увам | Усуль