426

Шифа Галил

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Редактор

رسالة دكتوراة

Издатель

مطبعة الإرشاد

Издание

الأولى

Год публикации

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Место издания

بغداد

التراب لوجوده غالبا، وهذا كالضعيف الذي لا يصلح للاعتماد عليه.
فهذا مساق هذه التصرفات؛ ومآخذها أمور معقولة من سياق الكلام، مفهومة من موارد الشرع. وليس من قبيل الشبه [المقدم ذكره] المختلف فيه بين الفقهاء والأصوليين.
مثال القسم الثالث- وهو: ما عرف مناط الحكم فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث؛ يعلم على الجملة أن الحادث موجبه، ثم ينظر في تنقيح قيوده-: كالحكم بلزوم الوضوء بخروج الخارج من السبيلين؛ وقد اختلف العلماء فيه:
فقال أبو حنيفة- ﵁ مناط الحكم خروج النجاسة؛ فألحق به الفصد والحجامة وكل نجاسة سالت، وقال: إحالة وجوب الطهارة على النجاسة- وقد عرف تأثيرها في الطهارة في محله- أولى من إحالته على المحل الذي منه ينفصل؛ فسائر أجزاء البدن وأعضائه له حكم واحد في الطهارة والنجاسة، فلا يعرف للمحل مدخل فيه.
وقال الشافعي- ﵁: المعتبر خروج خارج من

1 / 428