111

Шифа Галил

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Исследователь

رسالة دكتوراة

Издатель

مطبعة الإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Место издания

بغداد

Жанры

المثال الخامس: أن يقول الحنفي: المريض إذا أقر بعد أن صار ماله مستغرقًا بالدين بإقراره في الصحة -لم يقبل إقراره، لأنه بالإقرار يفوت حق غرماء الصحة، فيكون محجورًا عليه كما في الهبة. فيقال: ولم قلت: إنه إذا فوت حقهم ينبغي أن يكون محجورًا؟ فيقول: كما في الهبة. فيقال: ولم قلت: إن منع الهبة معلل بذلك؟ فيقول: الإجماع منعقد على أنه إن لم يكن دين مستغرق، نفذت هبته في الثلث. وإنما امتنعت هبته، لما فيه: من تفويت حق الغرماء. وإن أنكر منكر ذلك: وجب التعليل به؛ لأن حق الغير -بالاتفاق -له تأثير في الحجر في الهبة] ٢١ - أ [كما في الرهن، وكما في التركة إذا تعلق الدين بها. فهذا وصف عهد مؤثرًا في الحجر، في الشرع بالاتفاق. وأمثلة ذلك كثيرة. ولعل شطر المسائل القياسية يجري على هذا المنهج. وهو مقبول باتفاق القائلين بالقياس.

1 / 113