وروى محمد إباحة جعل القميص وما فِي معناه عَلَى كتفيه، وجعل كميه أمامه، وروايته كراهة الارتداء بالسراويل إنما هي لقبح زي السراويل عنده، ككراهته لغيره لبسه مع (١) رداء دون قميص (٢). انتهى باختصار ابن عرفة.
تتميم:
في " النوادر " روى محمد: من لَمْ يجد مئزرًا لا يلبس سراويل ولو افتدى وفيه جاء النهي، وروى ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدى. انتهى بلفظ ابن عرفة (٣)، وخرّج مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب يقول: " السراويل لمن لَمْ يجد الإزار (٤) والخفان لمن لَمْ يجد النعلين " (٥) وقال مالك فِي " الموطأ " فِي السراويل: لَمْ يبلغني هذا (٦)، قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الآحاديث التي نصّ الإمام علي أنها لَمْ تبلغه إِذَا قال أهل الصنعة أنها صحّت فيجب عَلَى مقلّدي الإمام العمل بمقتضاها كهذا الحديث، وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إِذَا وافق العيد الجمعة، فقف عَلَى تمامه فِي أصله.
أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ قِرْطَاسٌ بِصُدْغَيْهِ.
قوله: (أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ) قال فِي الكتاب: وإن جعل المحرم فِي أذنيه قطنًا لشئ وجده فيهما افتدى كان فِي القطنة طيب أم لا (٧)، وعلله ابن يونس بأنه محل إحرام.