Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

Бадр ад-Дин аль-Баали d. 778 AH
154

Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

أُنَبِئكم بالتَّيْسِ الْمُسْتَعار" وقال: "هو المُحَلِّل" (^١) وهذه صفة الرجل وحدَه. ثم لو عمهما فإنما ذاك على سبيل التغليب، لاجتماع المذكو والمؤنَّث، فلا بدَّ أن يكون تحليل الرجال موجودًا حتى تدخل معه المرأةُ تبعًا. أما إذا نَوَت هي ولم ينو هو؛ فليس هو بمحلِّل أصلًا، فلا يجوز أن تدخل المرأةُ وحدَها فى لفظ المذكَّر، إلا أن يقال: قد اجتمعا في إرادة المتكلِّم بهما، وإن لم يجتمعا في عينِ هذا النكاح، فإن من قَصَدَ الإخبار عن المذكَّر والمؤنَّث مجتمِعَيْن ومفرَّقَيْن = أتى بلفظ المذكَّر - أيضًا - فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. وأيضًا: فالمحلِّل هو الذي يَفْعل ما تصير به المرأةُ حلالًا في الظاهر، وليست حلالًا في الحقيقة، وهذا صفة من يمكنه رفع العقد، والمرأةُ ليست كذلك. واستدلّ أحمدُ بحديث تُمَيْمَة بنت وهب امرأة رفاعة (^٢). فوجه الدلالة: أنه مع إرادتها الرجوع إلى رفاعة، قال: لا، حتى يجامعها هذا، فعُلِمَ أنه إذا جامعها حلَّت للأوَّل، ولو كانت نيتُها تمنع ذلك لما حلَّت، سواء جامعها الثاني أو لم يجامعها. فإن قيل: إنما أرادت الرجوع بعد عقد الثاني عليها (^٣)؟ .

(^١) تقدم تخريجه ص/ ١٣٠. (^٢) تقدم تخريجه ص/ ٦٧. (^٣) انظر "الإبطال": (ص/ ٤٤٢) لمزيد إيضاح هذا الاعتراض.

1 / 157