Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

Бадр ад-Дин аль-Баали d. 778 AH
152

Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيءٍ، فقد نصَّ على أن نيَّة المرأة لا تؤثِّر، وكذلك (١٧٤/ أ) قال أصحابُه. وكذلك قال مالكٌ، قال أصحابُه: المعنى المؤثِّر يختصُّ به الزوج الثاني، ولا عبرة بنيَّة المرأة والزوج الأول، كلُّ ذلك غير مؤثِّر. وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا همَّ أحدُ الثلاثة فهو نكاح محلِّل، ويُروى عن ابن المسيّب. ووجه ذلك: أن المرأةَ إذا نكحت الزوج، وهي غير راغبة فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة، كما تقدَّم، وهي وإن لم تملك الفرقةَ، فهي متسببة فيها على وجهٍ يحصل غالبًا، بأن تنوي الانخلاعَ منه وإظهارَ الزهد فيه وبغضه وكراهيته، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها ويقتضيه غالبًا. ثم قد ينضمُّ إليه أن تنوي النشوزَ عنه ومعصيتَه فيما يجب له، ونحو ذلك؛ لتحصل بها الفُرْقة، وإذا كانت إنما تزوَّجَتْه لتفارقه وتعود إلى الأول؛ لم تكن قاصدةً للنكاح ولا مريدة، فلا يصح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحِيَل. وأما نيَّة المطلِّق ثلاثًا؛ فيشبه أن يَكون هؤلاء التابعون إنما قالوا: إنه (^١) يكون النكاحُ بها تحليلًا إذا كان هو الذي سعى في النكاح، وأراد أن يختلعَ المرأةَ بعد ذلك، فإنَّ هذا حرام؛ لأنه خداع للرجل المسلم، ويشبه ما لو كان قد زوَّجها من عبده يريد أن

(^١) "الأصل" و(م): "أن"، والمثبت من "الإبطال".

1 / 155