Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

Бадр ад-Дин аль-Баали d. 778 AH
149

Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

فإنه قد يمتنع من الطلاق. وأيضًا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء عبده ليس كوطء من يُساميه في الحرِّية. ثم ذهب بعضُ الشذوذِ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامِعُ مثلُه يُحِلُّها، فإذا انضمَّ إلى ذلك أن يجبره على النكاح صار بيد المطلِّق العقد والفسخ، وإن كان كبيرًا، فمنهم من يخيِّره، فيصير بيد السيد العقد والفسخ أيضًا. وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة - أعني إذا زوَّجها من عبده الكبير - احتمالًا؛ لأن الزَوْج لم ينوِ التحليل، وإنما نواه غيره. وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله ﵎ والاستهزاء بآياته تعالى، فإن (^١) هناك كان المحلِّل هو الذي بيده الفُرْقة، وهنا جُعلت الفرقة بيَد المطلِّق والمرأة، لا سيما إن كانت الزوجة تحت حجر الزوج، بَأن يكون وصيًّا لها، فيرى أن يهبها العبد ويقبله هو، فيبقى المطلِّق مستقلًّا بفسخ النكاح، والعبدُ لا يمكنه أن يتزوج إلا بإذن سيِّده، فيأذن له في النكاح، ومن نيته أن يفسخَ نكاحَه. فيكون الزوج مخدوعًا ممكورًا به، حيث أذن له في نكاحٍ باشره وليس القصد به نكاحًا وإنما القصد به سفاح، فهناك وقعت المخادعة لله فقط، وهنا وقعت (١٧٣/ ب) في حق الله وفي حق آدميٍّ، وهو الزوج، وتصير اللعنة التي وجبت على المحلِّل والمحلَّل له

(^١) "الإبطال": "فإنه".

1 / 152