118

Исцеление болящего в сокращенном опровержении разрешения

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

٢٦ - وأَوْجَب إقامة الحدود؛ سدًّا للتذَرُّع إلى المعاصي.
٢٧ - وأمر (^١) بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف؛ خوفًا من تفريق القلوب.
٢٨ - وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة وأيام أعياد الكفار [بالصوم] (^٢).
٢٩ - وشَرَط على أهل الذمة شروطًا يخالفون المسلمين في زيِّهم، في اللبالس والشعر وغيره، لئلا يُعامَلُوا معاملةَ المسلم (^٣).
وهذا بابٌ واسع لا يكاد ينضبط، وإنما ذكرنا ما هو متفق عليه، أو منصوص عليه، أو مأثور عن الصدر الأول.
وفي بعض هذه الأحكام حِكَم أخرى غير الذرائع، وإنما المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع، وهذا بيِّن لمن تأمَّله، والله الهادي إلى سواء الصراط.
ولا شكَّ أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسدُّ الطريق إلى المحرَّم بكل حالٍ، والمحتال يريد أن يتوسّل إلى ذلك.

(^١) في "الإبطال": "سن الاجتماع".
(^٢) سقطت من الأصل، والإكمال من (م) و"الإبطال".
(^٣) وبقي من شواهد هذه القاعدة الوجه التاسع عشر (في الإبطال: ٢٦٣) وبه يكمل ثلاثون وجهًا، وهو: نهي النبي ﷺ عن إقامة الحدود بدار الحرب، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار.

1 / 121