108

Шариат, мой сын

شريعة الله يا ولدي

Издатель

المطبعة السلفية

Номер издания

الأولى-١٤٠٧ هـ

Год публикации

١٩٨٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

الصديق ﵁ قال لو رأيت أحدًا على حدٍ من حدود الله ما أخذته، حتى يكون معي غيري.
(أي شهود) .
علاء: هذا ما نسميه اليوم "حيادية القضاء" وأسألك يا شيخ عارف: حديث القرية عنها، ألا يُعتبر دليلًا، على الأقلّ يمنعني من إتمام لازواج بها؟
فما بيننا مجرد خطبة.
عارف: لا ياعلاء ...
فقد قال ﷺ "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا".
(رواه ابن ماجة. ٢٥٤٩) .
فمع ظهور الريب في منطقتها ...
وهيأتها ...
والذين يدخلون عليها مع كل هذا لم يحكم النبي ﷺ عليها.
(إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) أما خطيبتك فلم يظهر

1 / 109