209

Шариат, мой сын

شريعة الله يا ولدي

Издатель

المطبعة السلفية

Номер издания

الأولى-١٤٠٧ هـ

Год публикации

١٩٨٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

"سبل السلام للصنعاني" يفتح الجزءُ الرابع ص ١٣٢١
ويقرأُ: كل ما أسكر من أي شيء، وإن لم يكن مشروبًا، فهو حرام.
كالحشيش والأفيون، لأنها تُحدث في الجسم ما يُحدثه الخمر من الطرب والنشوة.
وإذا سلمنا بعدم حدوث السكر فهي مُفترة.
وقد روى أبو داود: أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتٍّر.
وقال العلامة العراقي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء.
والإمام ابن تيمية قال عن المخدر: إنه شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنه يصعب الفطام عنه، أي التخلص منه.
مكارم: كنت أسأل من أجل الذين تجمعني بهم مجالس الشراب أُريد إقناعهم.

1 / 210