118

Шариат, мой сын

شريعة الله يا ولدي

Издатель

المطبعة السلفية

Номер издания

الأولى-١٤٠٧ هـ

Год публикации

١٩٨٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

عارف: لم يسجنهما النبي ﷺ حتى يعطي لهما فرصة التراجع.
عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.
(رواه أبو داود. ٣٨٤٧) .
حتى عند تنفيذ الحد على المقر لا يسمح الإسلام بتوثيقه بالحبال، ولا وضعه في حفرة، فإن حاول الفرار عند التنفيذ لا يتبعونه بالرجم.
ويعتبر أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد مجرد محاولة الهروب عند التنفيذ رجوعًا عن الإقرار.
وقد نهى النبي ﷺ عن تتبعه بالرجم.
فقال "هلا تركتموه" وكره من الصحابة اتباعهم (لماعز) بالرجم عندما فر منهم.
(راجع بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٦١) .
علاء: ما رأيك يا شيخ عارف لو تزوج بمن زنى بها ليصلح خطأه، لا مانع شرعًا من الزواج بها إذا

1 / 119