326

Шарх Заррука на текст Рисала

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

يعني إن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف.
فقال المازري وغيره: لا نص ومقتضى المذهب الوجوب هذا نص مختصر (ع) قلت: قوله – أي ابن بشير ومن تبعه – لا نص في فاقد غير النية قصور لقول ابن رشد وفي سقوطها عن الغريق العاجز عن الإيماء وغيره وقضائها رواية معن عن مالك في المكتوف كذلك وقوله فيها (ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة) يقضي ابن فرحون أي فلا نص صريح وأما الظواهر فلا لأن الجلاب والكافي لا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله ونحوه في الرسالة (ع) قلت: الغالب لا نص فقهي والله أعلم.
(وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به).
هذا حكم المريض العادم القدرة على استعمال الماء أو لا يجده وكذلك الصحيح

1 / 342