شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Жанры
الأول: أنه ضعيف عند بعض العلماء - كما تقدم معنا.
والثاني: أن الحكم أخذ منه مفهومًا وأخذ من حديث أبي سعيد منصوصًا والنص مقدم على المفهوم.
إذا كان الحكم منطوق به في النص فهو مقدم على المفهوم.
إذًا تبين معنا الآن حكم الماء إذا تغير بالنجاسة قليلًا كان أو كثيرًا وتبين معنا بالتفصيل حكم الماء القليل إذا لاقته النجاسة من قوله أو لا قاها وهو يسير.
• ثم قال ﵀:
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
إذا غسل الإنسان محلًا نجسًا كأن يغسل إناء أصابه بول أو دم أو يغسل قماشًاَ أصابه بول أو عذرة مائعة أو دم أو أي عين نجسة.
إذا غسل الإنسان هذه الأعيان فإن ما يتبقى من الماء وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله: انفصل فله ثلاثة أنواع - وهذا يحصر لك المسألة:
الأول: أن ينفصل متغيرًا بالنجاسة. يعني غسلنا هذا الإناء المصاب بنجاسة فانفصل الماء بعد غسل الإناء متغيرًا بالنجاسة التي كانت في الإناء وهذا الماء المنفصل نجس بالإجماع كما تقدم معنا لأنه ماء تغير بنجاسة.
الثاني: أن ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولم يتغير فهذا عند الحنابلة يعتبر نجسًا لماذا؟ لأنه يسير لاقى النجاسة.
وهو يقول هنا: أو لاقاها وهو يسير.
القسم الثالث: وقد تقدم معنا: أن ينفصل عن محل النجاسة بعد زوالها ولم يتغير فهذا عند الحنابلة طاهر.
والصواب أنه طهور.
لماذا اعتبره الحنابلة طاهرًا؟ لما تقدم معنا لأنه أزيلت به النجاسة.
والماء إذا رفع به الحدث أو أزيلت به النجاسة عند الحنابلة يعتبر طاهرًا ولا يعتبر طهورًا.
إذا كم قسم للماء المنفصل عن المحل المتنجس؟ ثلاثة أقسام.
ولعلنا الآن تصورنا معنا أن ينفصل الماء يعني أن يخرج من الإناء المتنجس أو من الثوب المتنجس أو من البساط أو من القماش أو ما شابه هذه الأمور.
انتهى المؤلف الآن من بيان القسم الثالث وهو النجس.
إذًا الماء النجس عرفنا أقسامه وما هيته عند الحنابلة والخلاف في الماء القليل إذا لا قته النجاسة ولم تغيره.
بعد ذلك انتقل الشيخ ﵀ إلى مسألة التطهير - لما بين الماء المتنجس بين كيف نطهر هذا الماء المتنجس.
تطهير الماء المتنجس يحصل بثلاثة أمور - مختصرة وواضحة:
المكاثرة والتغير والنزح.
1 / 27