• قال ﵀:
وتصلي فروضًا ونوافل.
مقصود الحنابلة أنها إذا فعلت الطريقة السالفة من غسل الفرج وعصبه والوضوء فتستطيع أن تصلي بهذا الوضوء فروضًا ونوافل عديدة مالم تحدث حدثًا غير الحدث الدائم.
خلافًا للشافعية الذين يرون أنها يجب أن تتوضأ لكل فريضة وتمسك الشافعي بقول النبي ﷺ وتوضأي لكل صلاة فهذا نص في أن الوضوء يكون لكل صلاة.
وتقدم معنا أن هذا اللفظ شاذ وأن الصواب عدم ثبوته في حديث المستحاضة.
• ثم قال ﵀:
ولا توطأ إلاّ مع خوف العنت.
يرى الحنابلة أنه لا يجوز أن توطأ المستحاضة إلا في صورة واحدة إذا خشيت من العنت أو خشي هو من العنت.
والعنت يعني المشقة الحاصلة بسبب ترك الوطء فإذا حصلت مشقة بسبب ترك الوطء لها أو له جاز حينئذ أن تجامع المستحاضة.
واستدلوا على هذا: بأن الله ﷾ منع من وطء الحائض لوجود الأذى وهو الدم قالوا فكذلك دم المستحاضة يعتبر أذى.
والقول الثاني للجماهير وهو جواز وطء المستحاضة.
واستدلوا على هذا: بأنه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على التحريم.
ثانيًا: أنه قد استحيضت عدد من النساء - ثلاث أو أكثر - في العهد النبوي ولم يأمرهن ﷺ بترك الجماع.
ثالثًا: جاء في أحاديث مجموع أسانيدها يرقى إلى درجة الحسن أن أزواج بعض المستحاضات كانوا يطأون المستحاضة.
وهذا القول - جواز وطء المستحاضة - هو القول الصواب إن شاء الله. وليس مع المانعين دليل صحيح.
• ثم قال ﵀:
ويستحب غسلها لكل صلاة.
عند الحنابلة يستحب للمستحاضة أن تغتسل إذا أرادت ن تصلي ولا يجب عليها ذلك.
1 / 201