التسمية في الغسل حكمها حكم التسمية في الوضوء والخلاف في الوضوء كالخلاف في الغسل وقد تقدم معنا أن الصواب أن التسمية في الوضوء سنة وأن القول بأنه غير مشروع أصلًا وجيه جدًا وهو مذهب المالكية.
• قال ﵀:
ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه.
أفادنا أيضًا حكمين ما هما:
١. غسل اليدين وأن يكون ثلاثًا.
٢. فنحتاج دليلًاَ لكل منهما:
أما أن من أراد أن يغتسل يسن له أن يغسل يديه قبل أن يبدأ فالدليل عليه:
أولًا: الإجماع.
ثانيًا: ثبت في حديث عائشة وفي حديث ميمونة أن النبي ﷺ غسل يديه.
بقفينا في حكم غسل اليدين ثلاثًا: الدليل على ذلك: فقط حديث ميمونة دون حديث عائشة.
لأنه في حديث ميمونة قالت: ثم غسل يديه مرتين أو ثلاثًا. ففيه شك من ميمونة أما عائشة ﵂ فإنها لم تذكر التثليث.
• قال ﵀:
وما لوثه.
يعني أنه يندب للإنسان بعد أن يغسل يديه ثلاثًا أن يغسل ما تلوث من جسمه لقول عائشة ﵂ ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه قال الفقهاء قول عائشة ﵂ وغسل فرجه لا يعني تقييد الأمر بالفرج بل يغسل الفرج ويغسل ما تلوث من باقي البدن. لحديث عائشة هذا ويجب أن تلاحظ معي أن الترتيب مقصود للمؤلف أن هذا التدرج مقصود وهو موافق للأحاديث الصحيحة.
وأنه يجب أن لا يقدم إذا أراد أن يغتسل الغسل الكامل أحد هذه الأشياء على بعض وإنما يتسلسل كما ذكره المؤلف.
• ثم قال ﵀:
ويتوضأ.
يسن للإنسان بعد أن يغسل ما تلوث من بدنه أن يتوضأ وضوئه للصلاة لدليلين:
- الأول أنه ثابت في الحديثين الوضوء.
- الثاني أن ابن جرير وابن بطال حكوا الاجماع. على مشروعيته.
إنما الخلاف: في هل يجب أو لا يجب؟ وهذا سيتطرق له المؤلف فيما بعد ونذكر الخلاف في هذه المسألة لكن المقصود الآن تقرير أن الوضوء مشروع ومندوب بالاجماع وهو موجود في الحديثين - حديث عائشة وميمونة.
• ثم قال ﵀:
ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه.
يسن للإنسان بعد أن يتوضأ كما هو صريح عبارة المؤلف وكما هو نص في الحديثين أن يبدأ بغسل الرأس قبل الجسد لأن عائشة ﵂ تقول أن النبي ﷺ حثى الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى غسل رأسه ثلاثًا.
1 / 136