ـ ولما لم ينقل نقلًا بينًا ظاهرًا فإنه يستدل به على أن النبي ﷺ لم يكن يديم ذلك.
لذا قال ابن القيم: (وكان النبي ﷺ يفعله ولم يكن يداوم عليه) (١) .
لأن أكثر الأحاديث في صفة وضوء النبي ﷺ لم تنقل تخليل لحيته: (أنظر شرح البلوغ للشيخ - حفظه الله - فإن فيه حديثًا عن ابن عباس يدل على ذلك) .
لذا ذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك ليس بواجب - أي التخليل.
ـ وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك واجب.
ـ والأظهر ما تقدم وهو مذهب جماهير أهل العلم (المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة) - إلى أنه ليس بواجب.
ودليل استحبابه حديث عثمان المتقدم.
ـ وصفة التخليل: ما ورد في أبي داود بإسناد حسن أن النبي ﷺ: (كان يأخذ كفًا من الماء فيدخله تحت حنكه ثم يخلل لحيته، ويقول: (هكذا أمرني ربي ﷿ (٢) .
والحديث: إسناده حسن.
فإذن: تخليل اللحية الخفيفة واجب.
أما الكثيفة فهو مستحب تخليلها، أما غسل ظاهرها فهو واجب؛ لأنه من الوجه الذي يواجه به.
ـ وينبغي أن يكون هذا لما هو ظاهر منها في الوجه.
أما ما يكون على الحلق فإن إيجاب غسله موضع نظر ومع ذلك فالإحتياط أن يعمم ذلك.
قوله: «والتيامن»:
لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: (كان النبي ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (٣) .
وثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم) (٤) .
فهذا يدل على أن المشروع أن يبدأ بميامنه، وهو مستحب باتفاق أهل العلم.
ـ وليس هناك أحد من أهل العلم أوجب الإعادة في المخالفة.
فإذا غسل يده اليسرى قبل اليمنى فوضوؤه صحيح لكنه ترك المستحب والسنة.
قوله: «وأخذ ماء جديد لأذنيه»:
1 / 155