Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

Джалалуддин аль-Махалли d. 864 AH
78

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Исследователь

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

(١) في " هـ " طرق. ... (٢) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص ٥٥، حاشية الدمياطي ص ٦. (٣) في " ج " عن. (٤) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين. (٥) في " ج " العالَم وهو خطأ. (٦) في " ب " الإستدال وهو خطأ. * نهاية ٣/ب من " ب ".

1 / 89