203

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Редактор

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

[تعريف التقليد]
والتقليد (١) قبول قول القائل بلا حجة (٢) يذكرها.
فعلى هذا قبول قول النبي ﷺ فيما يذكره (٣) من الأحكام يسمى تقليدًا (٤).
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (٥)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (٦).
فإن قلنا إن (٧) النبي ﷺ كان يقول (٨) بالقياس، ...

(١) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير ٢/ ٥١٢.
(٢) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وقريب منه ذكر في التلخيص ٣/ ٤٢٥، وانظر تعريف التقليد اصطلاحًا في المستصفى ٢/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٢١، شرح العضد ٢/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، الحدود ص ٦٤، المسودة ص ٥٥٣.
(٣) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.
(٤) انظر الإحكام ٤/ ٢٢١، التلخيص ٣/ ٤٢٤، البرهان ٢/ ١٣٥٧، التحقيقات ص ٦١٨ - ٦١٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٥) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وذكره في التلخيص ٣/ ٤٢٣، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٦) ورد في " ج " (في ذلك من أين).
(٧) ليست في " ج ".
(٨) في " ج " يأخذ.

1 / 221