195

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Редактор

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

فحجة عندنا (١) دون الحنفية (٢) فلا زكاة عندنا في عشرين (٣) دينارًا ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.

(١) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، المحصول ٢/ ٣/١٤٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٨.
(٢) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المعتمد ٢/ ٨٨٤، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٣، تيسير التحرير ٤/ ١٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٩.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.
(٣) في " ب " العشرين.
* نهاية ١١/أمن " ب ".

1 / 213