176

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Редактор

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي ﷺ بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).

(١) أي أن شرط التواتر أن يكون مستندًا إلى الحس، التحقيقات ص ٤٦٥.
وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (١٠) من الصفحة السابقة.
* نهاية ٩/ب من " ب ".
(٢) في " ب " شهادة وهو خطأ.
(٣) في " ب " عن.
(٤) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص ٤٦٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.

1 / 192