154

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Исследователь

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).

(١) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(٢) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٤) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص ١٨٥، ١٨٧ من هذا الكتاب.

1 / 169