139

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Исследователь

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

لتعارض (١) الأدلة في ذلك (٢).
وإن * كان على وجه غير وجه (٣) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (٤)، (٥) في حقه وحقنا.

(١) في " ج " كتعارض.
(٢) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.
* نهاية ٥/ب من " ج ".
(٣) ليست في " المطبوعة ".
(٤) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٩٤، وأما في التلخيص ٢/ ٢٣٣ فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى ٢/ ٢١٤، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، الإحكام ١/ ١٧٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٣٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٩، المسودة ص ١٨٧، شرح العضد ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٠، الإبهاج ٢/ ٢٦٤، مفتاح الوصول ص ٥٧١.
(٥) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).

1 / 153