108

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Исследователь

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (١)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلًا، وكالبيع وقت نداء الجمعة (٢) لم يدل على الفساد خلافًا لما يفهمه كلام المصنف (٣)] (٤).

(١) ليست في " هـ ".
(٢) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية ٩، وانظر العدة ٢/ ٤٤١، مفتاح الوصول ص ٤٤٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
(٣) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقًا، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي ١/ ٨١ المسودة ص ٨٣، الاختيار ٢/ ٢٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

1 / 119