57

Шарх Тумам

ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

Исследователь

عبد الله سليمان العتيق

Издатель

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Жанры

فَإِنْ كَانَ فَسَادُهُ لاَزِمًا .. رُدَّ. وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ كَلِمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ .. قُدِّرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا. وَإِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنىً، وَبَعْضُهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ دُونَ غَيْرِهِ .. فَمَا لاَ يَحْتَاجُ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى أَقَلَّ مِنْ غَيْرِهِ. وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا .. نَظَرْتَ لِمَعْنَاهُ وَاحِدًا وَاحِدًا، فَمَا كَانَ مُنَاسِبًا لِلْمَعْنَى .. حَمَلْتَهُ عَلَيْهِ. وَإذَا كَانَ كُلِّي (١)، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جَمِيعَ الْأَفْرَادِ الْمَوْجُودَةِ فَقَطْ، أَوِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ، أَوْ فَرْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ .. فَلاَ إِشْكَالَ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ فَرْدًا مَخْصُوصًا .. تُؤُمِّلَ الْمَعْنَى لِيَظْهَرَ، فَيُنْظَرُ فِي الْأَفْرَادِ فَرْدًا فَرْدًا، فَمَا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى .. فُسِّرَ اللَّفْظُ بِهِ.

(١) انظر (ص ١١٣).

1 / 64