129

Шарх Тумам

ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

Исследователь

عبد الله سليمان العتيق

Издатель

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Жанры

ثم رجعَ لأصلِ الغرضِ فقال: ـ[فَيُسْتَفَادُ بِالْقِيَاسِ: أَنَّ كُلَّ كَلاَمٍ تُدُبِّرَ وَتُؤُمِّلَ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ التّدَبُّرِ وَالْكَلاَمِ، فَلَيْسَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَكَلاَمِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.]ـ (فيُسْتَفادُ بالقياسِ: أنَّ كلَّ كلامٍ تُدُبِّرَ وتُؤُمِّلَ .. اسْتُفِيدَ منهُ على حسَبِ التدبُّرِ والكلامِ) قوة وضعفا، وحذف المستفاد، أي: ما يفتح اللهُ به. وفرَّعَ على قوله: (والكلام) قولَهُ: (فليسَ كلامُ رسولِ اللهِ ﷺ ولو حديثًا قُدسِيًّا (ككَلامِ اللهِ تعالى، وعلى هذا القياسُ) مُبْتدأٌ وخبرٌ، أو القياسُ بدل من هذا، أو مفعول لمحذوف، أي: وأجْرِ على هذا القياسَ، أو وَقِسِ القياسَ على هذا الذي ذكرتُهُ، فليس كلامُ العلماءِ ككلامِ الرسول، ولا كلامُ المحققينَ ككلامِ غيرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

1 / 138