شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان

Салих Фаузан d. 1450 AH
61

شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان

شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى-١٤٢٧ هـ

Год публикации

٢٠٠٦ م

Жанры

رابعًا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبر به، لكنه لا يطيعه في الكفر لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [لقمان: ١٤، ١٥] الوالد له حق وإن كان كافرًا، لكن لا تحبه المحبة القلبية، بل تكافئه على تربيته لك، وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك. خامسًا: تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك، وقد كان النبي ﷺ يتعامل مع الكفار وكذلك عامل ﷺ أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها، ليس هذا من الموالاة والمحبة، وإنما هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور، وأنها لا تدخل في الموالاة، وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم، النبي ﷺ «استدان من اليهودي طعامًا، ورهن درعه عنده ومات ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله»، لا مانع من هذا؛ لأن هذه أمور

1 / 68