336

Шарх Танких аль-фусул

شرح تنقيح الفصول

Редактор

طه عبد الرؤوف سعد

Издатель

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Издание

الأولى

Год публикации

1393 AH

كلّ إجماع، بخلاف جاحد إجماع خاص لا يتعدى جحده ذلك الإجماع في مخالفة حكمه.
جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، ونحن إنّما نكفر من جحد حكمًا مجمعًا عليه ضروريًا من الدين، بحيث يكون الجاحد ممن يتقرر عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا التقرير يكون مكذبًا لتلك النصوص، والمكذب كفرناه، فظهر الفرق.
وأما وجه كونه قطعًا عند الجمهور، فهو ما حصل من العلم الضروري من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد غلا الظن، وما أصله الظن أولى أن يكون ظنيًا.
ووجه الجواب أن الواقع في الكتب ليس هو المقصود، فإنا نذكر آية خاصة أو خبرًا خاصًا وذلك لا يفيد إلاّ لظن قطعًا، قال التبريزي (١) في كتابه المسمى بالتنقيح في اختصار المحصول: وليس هذا مقصود العلماء، بل هذا الخبر مضاف إلى الاستقراء التام الحاصل من تتبع موارد الشريعة أو مصادرها، فيحصل

(١) أبو زكريا يحيى ١٠٣٠-١١٠٩م عالم بفقه اللغة درس في صور ودمشق ونزح إلى القاهرة، ورحل إلى بغداد حيث ولي القضاء. تشهد مؤلفاته بروحه العلمية: منها شروح لديوان ولديوان المتنبي، كما فسر القرآن.

1 / 338