Шарх Танких аль-фусул

Шихаб ад-Дин аль-Карафи d. 684 AH
16

Шарх Танких аль-фусул

شرح تنقيح الفصول

Исследователь

طه عبد الرؤوف سعد

Издатель

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

وثالثها: أن الحاصل للمقلد إن لم يكن علمًا فقد خرج بقولنا أول الحد العلم بالأحكام، وإن كان علمًا فهو بالاستدلال؛ لأن الفتاوى ليست بديهة غنية عن النظر فتكون استدلالية فلا يخرج بقيد الاستدلال. ورابعها: أن لام التعريف في الأحكام إن أريد بها الاستغراق لزم أن لا يكون فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام، أو للعهد فلا معهود بيننا، لأنه لو خرج مجتهد وظهرت له تصانيف وأتباع سمي مذهبه فقهًا وأتباعه فقهاء؛ وليس ذلك من المعهود. والجواب عن الأول: أن كل حكم شرعي معلوم؛ لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم،

1 / 18