290

Шарх Талвих

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Жанры

وقال أكثر العلماء إنه الوجوب؛ لأنه كمال الطلب، والأصل في الأشياء الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه فمن جعله للإباحة أو الندب جعل النقصان أصلا والكمال عارضا، وهو قلب المعقول، ولما كان هذا إثباتا للغة بالترجيح أعرض عنه المصنف رحمه الله، وتمسك بالنص ودلالة الإجماع أما النص فآيات منها قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور:63] فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية فخوفهم، وحذرهم من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون بسبب مخالفتهم الأمر، وهي ترك المأمور به كما أن موافقته الإتيان به؛ لأنه المتبادر إلى الفهم لا عدم اعتقاد حقيته، ولا حمله على غير ما هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلا فيحمل على غيره يقال: خالفني فلان عن كذا إذا أعرض عنه، وأنت قاصد إياه مقبل عليه فالمعنى يخالفون المؤمنين عن أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الإعراض، أي يعرضون عن الأمر ولا يأتون بالمأمور به، فسوق الآية للتحذير عن مخالفة الأمر، وإنما يحسن ذلك إذا كان فيها خوف الفتنة أو للإيجاد، ومثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به عليه، ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل. "فيكون الوجود مرادا بهذا الأمر" أي إرادة الله تعالى أنه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به.

"فكذا في كل أمر من الله تعالى؛ لأن معناه كن فاعلا لهذا الفعل" أي يكون الوجود مرادا في كل أمر من الله تعالى؛ لأن كل أمر فإن معناه كن فاعلا لهذا الفعل فقوله: صل، أي كن فاعلا للصلاة: وزك، أي كن فاعلا للزكاة فثبت أن كل أمر أمر بالكون فيجب أن يتكون ذلك الفعل "إلا أن هذا" أي كون الوجود مرادا من كل أمر "يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود، ويثبت الوجوب؛ لأنه مفض إلى الوجود وغيرها من النصوص" كقوله تعالى: {أفعصيت أمري} [طه:93]

...................................................................... ..........................

العذاب إذ لا معنى للتحذير عما لا يتوقع فيه مكروه، ولا يكون في مخالفة الأمر خوف الفتنة أو العذاب إلا إذا كان المأمور به واجبا إذ لا محذور في ترك غير الواجب، لا يقال: هذا إنما يتم على تقدير وجوب الخوف والحذر بقوله: {فليحذر الذين} [النور:63]، وهو أول المسألة وعين النزاع على تقدير كون أمره عاما، وهو ممنوع بل هو مطلق، ولا نزاع في كون بعض الأوامر للوجوب؛ لأنا نقول: لا نزاع في أن الأمر قد يستعمل للإيجاب في الجملة، والأمر بالحذر من هذا القبيل بقرينة السياق، وأنه لا معنى هاهنا للندب أو الإباحة بل الحذر عن إصابة المكروه واجب، وأمره مصدر مضاف من غير دلالة على معهود فيكون عاما لا مطلقا وعلى تقدير كونه مطلقا يتم المطلوب؛ لأن المدعى أن الأمر المطلق للوجوب، ولا نزاع في أنه قد يكون لغيره مجازا بمعونة القرائن.

Страница 291