281

Шарх Талвих

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Жанры

قوله: "اللفظ المفيد له" الظاهر أن الضمير للحكم الشرعي إلا أن الخبر والإنشاء من اللفظ المفيد لمطلق الحكم قيد اللفظ بالمفيد ليخرج المفرد عن مورد القسمة فلا ينتقض حد الإنشاء به ضرورة أنه لفظ لا يحتمل الصدق والكذب، وقيد الاحتمال بكونه بالنظر إلى نفس اللفظ المفيد في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور، وعند البعض حقيقة، فما يدل على أنه للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ; لأن فعله أمر حقيقة، وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل بقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} وعلى الفرع بقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" قلنا ليس حقيقة في الفعل ; لأن

وعند البعض حقيقة، فما يدل على أنه" أي على أن الأمر "للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فعله أمر حقيقة، وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل" وهو أن الأمر حقيقة في الفعل "بقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} [هود:97]" أي فعله "وعلى الفرع"، وهو أن فعله عليه

...................................................................... ..........................

للحكم؛ لأنه بالنظر إلى العوارض قد لا يحتمل الكذب كخبر الشارع، ولم يتعرض لما لا يحتمل الصدق باعتبار العارض كقول القائل: السماء تحتنا لأن الكلام في اللفظ المفيد للحكم الشرعي، وهذا غير متصور فيه فعلى هذا لا حاجة إلى أن يقال المراد احتمال أحدهما، ومعنى احتماله لهما إمكان اتصافه بهما فإن كلا منهما كما يوصف به القائل يوصف به القول، لا يقال: الصدق مطابقة نسبة الخبر للواقع، والكذب عدمها فتعريف الخبر بهما دور؛ لأنا نقول: هذا تقسيم باعتبار اللازم المشهور لا تعريف، ولو سلم فماهية الخبر والإنشاء واضحة عند العقل، والمقصود تفسير لفظ الخبر، وتعريف الخبر من حيث إنه مدلول لفظ الخبر لا من حيث الماهية، والمأخوذ في تعريف الصدق والكذب نفس ماهية الخبر لا من حيث إنها مدلول هذا اللفظ فلا دور.

قوله: "وإخبار الشارع" لما كان مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي مثل: {كتب عليكم الصيام} [البقرة:183] {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:275] فلا يخفى أنه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء، وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر، والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه؛ لأنه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقق ذلك لزم كذب الشارع، وهو محال بخلاف الأمر فإنه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع. فإن قلت هذا إنما يتصور إذا كان الخبر على حقيقته، وأما إذا جعل مجازا عن الأمر فمن أين يتصور الكذب على تقدير عدم الإتيان بالفعل قلت نظرا إلى ظاهر صورة الخبر فإن قلت ففي مثل: {والوالدات يرضعن} [البقرة:233] الخبر الذي هو مجاز عن الأمر هو مجموع المبتدأ والخبر أم خبر المبتدأ وحده قلت ميل صاحب الكشاف إلى الثاني، وأن المعنى، والوالدات ليرضعن، وبعضهم يميلون إلى الأول زعما منهم أن خبر المبتدأ لا يكون جملة إنشائية، وقد بينا ذلك في شرح التلخيص.

قوله: "وأما الإنشاء" فهو إما طلبي أو غير طلبي، ولكل منهما أقسام كثيرة، والمعتبر منهما في بحث إفادة الحكم الشرعي هو الأمر والنهي إذ بهما يثبت أكثر الأحكام وعليهما مدار الإسلام ولهذا صدر بعض كتب الأصول بباب الأمر والنهي قال الإمام السرخسي أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما يتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال والحرام، وإنما قال: هاهنا؛ لأن المعتبر في علم المعاني هو الاستفهام لكثرة مباحثه.

Страница 282