272

Шарх Талвих

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Жанры

موضع الحاجة بيان لا يقال: لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأول أم ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة ; لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما هاهنا فلا ولا يلزم إذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في أرض كذا أنه لا تقبل شهادتهم عندهما فهذا بناء على أن التخصيص دال على ما قلنا لأن الشاهد لما

ونظيره قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء:25] هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة" فالعادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة، ثم أورد مسألتين يتوهم فيهما أنا قائلون بأن التخصيص بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه، وهما مسألتا الدعوة، والشهادة فقال: "ولا يلزم علينا أمة، ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال: المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين؛ لأن هذا ليس لتخصيصه" هذا دليل على قوله لا يلزم، والمعنى أن كونه نفيا للآخرين ليس لأجل أن التخصيص دال على نفي الحكم عما عداه "بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان" فإنه يحتاج إلى البيان أي إلى الدعوة لو كان الولد منه فلما سكت عن الدعوة يكون بيانا بأنه ليس منه. وأيضا إنما انتفى نسب الآخرين؛ لأن الدعوة شرط لثبوت نسبهما، ولم توجد لا لأنه نفى نسبهما، وإنما قال: في بطون مختلفة حتى لو ولدت في بطن واحدة فإن دعوة الواحد دعوة للجميع "لا يقال: لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأول أم ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة؛ لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين" أما هاهنا فلا فإن دعوة الأكبر في مسألتنا متأخرة عن ولادة الأخيرين فلا يكون الأخيران ولدي أم لولد بل هما ولدا الأمة فيحتاج ثبوت نسبهما إلى الدعوة. "ولا يلزم إذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في أرض كذا أنه لا تقبل شهادتهم عندهما فهذا" أي عدم قبول الشهادة عندهما "بناء على أن التخصيص دال على ما قلنا" أي على نفي

...................................................................... ..........................

قوله: "مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة" ؛ لأن العادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة ليس على ما ينبغي؛ لأن معنى الخروج مخرج العادة أن يكون ذكر الوصف بناء على أن العادة جارية باتصاف المذكور بذلك الوصف، وأن الغالب هو الاتصاف ككون الربائب في حجوركم، ولو كانت الفتيات، أي الإماء مؤمنات في الغالب، والعادة جارية بذلك لصح ما ذكره.

قوله: "في بطون مختلفة" بأن تكون بين الولدين ستة أشهر فصاعدا.

قوله: "أما هاهنا فلا" يعني أن الفراش إنما يثبت لها من وقت الدعوة فكان انفصال الولدين الأخيرين قبل ظهور الفراش فيها فيكونان ولدي الأمة.

قوله: "في أرض كذا" يحتمل أن يكون صفة وارثا، وأن يكون ظرفا لغوا متعلقا بلا نعلم فيكون مناسبا للتخصيص بالصفة من جهة أنه تقييد، وهذا كما أوردوا في بحث التخصيص بالصفة قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء:31].

Страница 273