Шарх Талвих
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Жанры
فأما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل، وفي المثقل الشبهة في الفعل فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص فإنه جزاء الفعل أيضا من وجه، والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض، وهو فوق القياس ; لأن المعنى في القياس مدرك رأيا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرئ بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس،
على هذا. وأما الثاني فلأنه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان الرب، والزواجر كالحدود، والكفارات إنما هي أجزية الأفعال، ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على كونه جزاء الفعل "والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض، وهو فوق القياس؛ لأن المعنى في القياس مدرك رأيا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرئ بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس" أي ما يندرئ بالشبهات كالحدود، والقصاص لا يثبت
...................................................................... ..........................
بالسيف حيث وجبت الكفارة بالأول دون الثاني مع عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة، وحاصل الجواب أن الشبهة إنما تؤثر في إثبات الشيء أو إسقاطه إذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشيء، والقصاص مقابل للفعل من جهة، وللمحل من جهة فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل؛ لأن الشبهة في الآلة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فتدخل في فعل العبد، وتصير الشبهة فيها شبهة في الفعل، وبالشبهة في المحل كما في قتل المستأمن فإن دمه لا يماثل دم المسلم في العصمة؛ لأنه حربي متمكن من الرجوع إلى دار الحرب فكأنه فيها، والكفارة تقابل الفعل من كل وجه؛ لأن الزواجر أجزئة الأفعال فتثبت بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لا في المحل كما في قتل المستأمن.
قوله: "والثابت بدلالة النص" اعلم أن الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية أيضا عند الأكثر إلا أنه عند التعارض تقدم العبارة على الإشارة لمكان القصد بالسوق كقوله عليه السلام في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" الحديث سيق لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهو معارض بما روي أنه عليه السلام قال: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام"، وهو عبارة فترجع فإن قيل: لا معارضة؛ لأن المراد بالشطر البعض لا النصف على السواء، ولو سلم فأكثر أعمار الأمة ستون ربعها أيام الصبا، وربعها أيام الحيض في الأغلب فاستوى النصفان في الصوم والصلاة، وتركهما. أجيب بأن الشطر حقيقة في النصف، وأكثر أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين على ما ورد في الحديث، وترك الصوم والصلاة مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فلا يصلح سببا لنقصان دينهن، ثم الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والإشارة في كونه قطعيا مستندا إلى النظم لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة، ولهذا سميت دلالة النص فيقدم على خبر الواحد والقياس، وأما قبول التخصيص فلا مماثلة؛ لأن الثابت بالدلالة لا يقبله، وكذا الثابت بالإشارة عند البعض ، والأصح أنه يقبله صح بذلك عند الإمام السرخسي.
Страница 255