222

Шарх Талвих

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Жанры

أي كنت ذا ثروة، وعفة، وديانة فصرت الآن آكل شحم مذاب، وشارب عفافة أي بقية ما في الضرع من اللبن، وذا دين، وفي كلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى، وغيره أن "إذا" حينئذ ليس باسم، وإنما هو حرف بمعنى إن بدليل استعماله فيما ليس بقطعي، وجوابه ظاهر عند علماء المعاني فإن "إذا" كثيرا ما يستعمل في المشكوك تنزيلا له منزلة المقطوع لنكتة، وهي هاهنا التنبيه على أن شيمة الزمان رد المواهب وحط المراتب حتى إن أصابه المكروه كأنه أمر لا شك فيه ليوطن المخاطب نفسه على ذلك فيأمن مفاجأة المكروه، وعند البصريين إذا حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى الاستقبال لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعالى: {والليل إذا يغشى} [الليل:1] أي، وقت غشيانه على أنه بدل من الليل إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت، ولهذا منع المحققون كونه حالا من الليل؛ لأنه أيضا يفيد تقييد القسم بذلك الوقت، وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف، مثل إذا خرجت خرجت أي أخرج وقت خروجك، تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط إلا أنهم لم يجعلوه لكمال الشرط ولم يجزموا به المضارع لفوات معنى الإبهام اللازم للشرط فإن قولك آتيك إذا احمر البسر بمنزلة آتيك الوقت الذي يحمر فيه البسر ففيه تعيين وتخصيص بخلاف متى تخرج أخرج فإنه في معنى إن تخرج اليوم أخرج اليوم، وإن تخرج غدا أخرج غدا إلى غير ذلك من الأزمان فجزم الفعل بإذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر تشبيها للتعليق بين جملتيها بما بين جملتي إن، وإلى هذا أشار المحققون من النحاة، وأما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض لا يقال: ففي استعمالها في الشرط من غير اعتبار سقوط معنى الظرف، جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنا نقول هي لم تستعمل إلا في معنى الظرف لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة بمنزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط مثل لا يتقيد بالمجلس، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك، وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيئة فلا ينقطع بالشك.

طالق فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق "والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك، وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيئة فلا ينقطع بالشك" أي لما جاء إذا بمعنى متى، وبمعنى إن ففي قوله إذا لم أطلقك أنت طالق إن حمل على متى يقع في الحال، وإن حمل على إن يقع عند الموت فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك فصار مثل إن وثمة، أي في طلقي نفسك إذا شئت لا شك أن الطلاق تعلق في الحال بمشيئتها فإن حمل على إن انقطع تعلقه بالمشيئة، وإن حمل على متى لا ينقطع، ولا شك أنه في الحال متعلق فلا ينقطع بالشك. "وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام" أي السؤال عن الحال، وجواب أن محذوف أي فيها، ويحمل على

...................................................................... ..........................

الذي يأتيني أو كل رجل يأتيني فله درهم، ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، وقد يقال: إن امتناع الجمع إنما هو باعتبار التنافي، ولا تنافي هاهنا؛ لأن الوقت يصلح شرطا، ومعناه ما ذكرنا من أنه لم يستعمل في غير الوقت أصلا، وأما ما يقال من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل فلا يخفى فساده، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض.

قوله: "ودخوله" أي دخول إذا إنما يكون لأمر كائن متحقق في الحال مثل قوله، وإذا تكون كريهة أدعى لها. أي عند نزول الحادثة أو أمر منتظر لا محالة أي أمر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قوله تعالى: {إذا السماء انفطرت} [الانفطار:1] فهي تقلب الماضي إلى المستقبل لأنها حقيقة في الاستقبال، وما توهم من دخوله لأمر كائن فإنما هو من جهة أنه يستعمل في الاستمرار كقوله تعالى: {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا} [البقرة:14] الآية كما يستعمل فعل المضارع واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون.

قوله: "ومتى للظرف خاصة" بمعنى أنه لا يستعمل في الشرط خاصة مع سقوط معنى الظرف بمنزلة إن كما جاز ذلك في إذا في قوله، وإذا تصبك خصاصة على ما ذهبوا إليه، وإلا فلا نزاع في أن متى كلمة شرط يجزم بها المضارع مثل متى تخرج أخرج قال الشاعر:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد

والعجب أنهم جعلوا إذا متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما للمضارع مستعملا فيما هو على خطر الوجود، ولم يجعلوا متى متمحضا للشرط مع دوام ذلك فيه.

قوله: "فعندهما إذا مثل متى" في أنه لا يسقط عنه معنى الظرف، وهو مذهب البصريين، وعنده مثل إن في التمحض للشرطية على ما جوزه الكوفيون.

Страница 225