Шарх Талвих
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Жанры
حروف الجر
...
حروف الجر
الباء للإلصاق والاستعانة فتدخل على الوسائل كالأثمان فإن قال بعت هذا
"حروف الجر الباء للإلصاق والاستعانة فتدخل على الوسائل كالأثمان فإن قال بعت هذا العبد بكر يكون بيعا وفي بعت كرا بالعبد يكون سلما فتراعى شرائطه ولا يجري الاستبدال في الكر بخلاف الأول قال لا تخرج إلا بإذني يجب لكل خروج إذن" لأن معناه إلا خروجا ملصقا بإذني "وفي إلا أن آذن لا" أي إن قال لا تخرج إلا أن آذن لا يجب لكل خروج إذن بل إن أذن مرة واحدة فخرج ثم خرج مرة أخرى بغير إذنه لا يحنث قالوا لأنه استثنى الإذن من الخروج لأن أن مع الفعل المضارع بمعنى المصدر والإذن ليس من جنس الخروج فلا يمكن إرادة المعنى الحقيقي وهو الاستثناء فيكون مجازا عن الغاية والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون معناه إلى أن آذن فيكون الخروج ممنوعا إلى وقت وجود الإذن وقد وجد مرة فارتفع المنع. أقول يمكن تقريره على وجه آخر وهو أن أن مع الفعل المضارع بمعنى المصدر والمصدر قد يقع حينا لسعة الكلام تقول آتيك
...................................................................... ..........................
قوله: "الباء للإلصاق"، وهو تعليق الشيء بالشيء، وإيصاله به مثل مررت بزيد إذ ألصقت مرورك بمكان يلابسه زيد، وللاستعانة أي طلب المعونة بشيء على شيء مثل بالقلم كتبت، وبتوفيق الله حججت، وقد يقال إنها راجعة إلى الإلصاق بمعنى أنك ألصقت الكتابة بالقلم فلكونها للاستعانة تدخل على الوسائل إذ بها يستعان على المقاصد كالأثمان في البيوع فإن المقصود الأصلي من البيع هو الانتفاع بالمملوك، وذلك في البيع، والثمن وسيلة إليه لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها إلى المقاصد بمنزلة الآلات، وفرع فخر الإسلام رحمه الله تعالى دخولها في الأثمان على كونها للإلصاق، ووجهه أن المقصود في الإلصاق هو الملصق، والملصق به تبع بمنزلة الآلة فتدخل الباء على الأثمان التي هي بمنزلة الآلات فلو قال بعت هذا العبد بكر من الحنطة يكون العبد مبيعا، والكر ثمنا يثبت في الذمة حالا، ولو قال بعت كرا من الحنطة بهذا العبد يكون سلما، ويكون العبد رأس المال والكر مسلما فيه حتى يشترط التأجيل، وقبض رأس المال في المجلس ونحو ذلك، ولا يجزي الاستبدال في الكر قبل القبض بخلاف الصورة الأولى فإنه يجوز التصرف في الكر قبل القبض بالاستبدال كما في سائر الأثمان.
Страница 211