Шарх Талвих
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Жанры
قوله: "وكذا ينعقد بلفظ البيع" لأنه مثل الهبة في إثبات ملك الرقبة، ويزيد عليها بلزوم العوض إطلاق المسبب على السبب "إذا كان" أي السبب "علة شرعت للحكم" أي لذلك المسبب أي يكون المقصود من شرعية السبب ذلك المسبب. "كالبيع للملك مثلا فإن الملك يصير كالعلة الغائبة فإن قال إن ملكت عبدا فهو حر أو قال إن اشتريت فشراه متفرقا يعتق في الثاني لا في الأول" رجل قال: إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق هذا النصف لعدم تحقق الشرط، وهو ملك العبد فإنه بعد اشتراء النصف الآخر لا يوصف بملك العبد، وإن قال إن اشتريت عبدا فهو حر فشرى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف لأنه بعد اشتراء النصف الآخر يوصف بشراء العبد، ويقال عرفا إنه مشتري العبد، وهذا بناء على أن إطلاق اسم الصفات المشتقة كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة على الموصوف في حال قيام المشتق منه بذلك الموصوف إنما هو بطريق الحقيقة أما بعد زوال المشتق منه فمجاز لغوي لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية ولفظ المشتري من هذا القبيل أنه بعد الفراغ من الشراء يسمى مشتريا عرفا فصار منقولا عرفيا أما لفظ المالك فلا يطلق بعد زوال الملك عرفا ففي قوله إن ملكت يراد الحقيقة اللغوية وفي قوله: إن اشتريت يراد الحقيقة العرفية، والمسألة المذكورة غير مقصودة في هذا الموضع بل المقصود المسألة التي تأتي، وهي قوله:
...................................................................... ..........................
فيكون أنسب بالنكاح، ولا ينعقد بلفظ الإجارة لأنها لتمليك المنفعة، وهي لا تكون سببا لملك المتعة بحال، وكذا الإباحة، والإحلال، والتمتع لأنها لا توجب الملك حتى أن من أباح طعاما لغيره فهو إنما يبتلعه على ملك المبيح، وكذا الوصية لأنها لا توجب الملك بنفسها بل توجب الخلافة مضافة إلى ما بعد الموت، والهبة توجب إضافة الملك لكن لضعف السبب باعتبار تعريه عن العوض يتأخر الملك إلى أن يتقوى بالقبض، ولا يبقى ذلك الضعف إذا استعملت في النكاح لأن العوض يجب بنفسه فيصير بمنزلة الهبة عين في يد الموهوب له فتوجب الملك بنفسها، واعلم أن ما ذكره المصنف من الاتصال بين حكمي الهبة، والنكاح يكون أحدهما سببا للآخر كاف في المجاز، ولا حاجة إلى ما اعتبره فخر الإسلام رحمه الله تعالى من الاتصال بين السببين أيضا أعني ألفاظ التمليك، وألفاظ النكاح بأن كلا منهما يوجب ملك المتعة لكن أحدهما بواسطة، والآخر بغير واسطة.
قوله: "فإن قال" تفريع وتمثيل لصحة إطلاق المسبب على السبب إذا كان السبب علة مشروعة للحكم، والمسبب حكما مقصودا منه بمنزلة الغائية، وإنما وضع المسألة في عبد منكر لأنه لو قال: إن ملكت هذا العبد أو اشتريته يعتق النصف الآخر في فصل الملك أيضا لأن الاجتماع صفة مرغوبة فيعتبر في غير المعين، ويلغو في المعين لأنه يعرف بالإشارة إليه.
Страница 146