Шарх Талвих
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Жанры
مسألة: لا بد للمجاز من قرينة تمنع إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا وهي إما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور أو معنى من المتكلم كقوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم} فإنه تعالى لا يأمر بالمعصية، أو لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} فإن سياق الكلام وهو قوله تعالى: {إنا أعتدنا} يخرجه من أن يكون للتخيير ونحو طلق امرأتي إن كنت رجلا لا يكون توكيلا أو غير خارج فإما أن يكون بعض الأفراد أولى كما ذكرنا في التخصيص أو لم يكن نحو: "الأعمال بالنيات" و"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأن عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطأ والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم، وهو نوعان الأول الثواب والإثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والأول بناء على صدق عزيمته والثاني بناء على ركنه وشرطه فإن من توضأ بماء نجس جاهلا وصلى لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته، ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له وأما عنده فلأن المجاز لا عموم له فإذا ثبت أحدهما وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الآخر ونحو لا يأكل من هذه النخلة ولا يأكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البئر حتى إذا استف أو كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالأسماء المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة فإنه يصرف إلى الجواب لأن معناه الحقيقي مهجور شرعا وهو كالمهجور عادة فيتناول الإقرار والإنكار فأما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المعنى الحقيقي أولى لأن الأصل لا يترك إلا لضرورة وعندهما المعنى المجازي أولى ونظيره لا يأكل من هذه الحنطة يصرف إلى القضم عنده وعندهما إلى أكل ما فيها.
"فلا بد وأن تريد معنى لازما لمعناه الوضعي ذهنا" أي ينتقل الذهن من الوضعي، والمراد الانتقال في الجملة، ولا يشترط أن يلزم من تصوره تصوره كالبصير إذا أطلق على الأعمى، وكالغائط إذا أطلق على الحدث "وهو" أي اللازم الذهني "إما ذهني محض" إن لم يكن بينهما لزوم في الخارج "كتسمية الشيء باسم مقابله" كما يطلق البصير عن الأعمى "أو منضم إلى العرفي" إن كان بينهما لزوم في الخارج أيضا لكن بحسب عادات الناس كالغائط
...................................................................... ..........................
Страница 140