٩ - ودخول المسجد.
١٠ - والاعتكاف.
١١ - وفي قراءة القرآن روايتان. ويمنع الجنب من القراءة إلا الآيات اليسيرة للتعوذ.
قال الإِمام رضي الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة. منها أن يقال:
١ - ما الدليل على صحة هذا التقسيم؟.
٢ - ولم جعل الحيض يمنع وجوب الصلاة دون وجوب الصوم؟.
٣ - ولم حرم الجماع في الحيض؟.
٤ - وما فائدة تقييده بقوله وما دونه؟.
٥ - ولم منع مس المصحف؟.
٦ - ولم منع دخول المسجد؟.
٧ - ولم اختلف في قراءة القرآن؟.
٨ - ولم منع الجنب من القراءة؟.
٩ - ولم جوزت له الآيات اليسيرة؟.
والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الدليل على صحة هذا التقسيم: أنه ليس للجسم سوى حالتين: صحة أو مرض. فالدم الخارج من الفرج لا بد أن يصادف إحدى هاتين الحالتين. فإن خرج على حالة المرض سمي دم استحاضة. وإن خرج على حالة الصحة فليس للمرأة الصحيحة أيضًا سوى حالتين. إما أن تكون حاملًا. أو تكون حائلًا. فإن كان خرج عند وضع العمل سمي نفاسًا. وإن خرج من حائل صحيحة سمي حيضًا.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: قد تعقب بعض الأشياخ من أهل الأصول على القاضي أبي محمَّد هذا الكلام. وقال: كيف يقال إن الحيض لا يمنع الوجوب، والحيض لا يصح معه الصوم، بل الصوم فيه معصية؟ فكيف يوسف ما هو معصية بأنه واجب هذا غاية التناقض. واعلم أنا نفتقر ها هنا إلى