304

Шарх Талкин

شرح التلقين

Редактор

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Издатель

دار الغرب الإِسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

بيروت

باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* (١)
قال القاضي ﵀: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر (٢)، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحًا أو فيه (٣) خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:
١ - ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.
٢ - وما الدليل على أن الحضر كالسفر (٤)؟.
٣ - ولم ذكر النساء مع الرجال؟.
٤ - ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.
٥ - وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.
٦ - وما الدليل على سقوط التوقيت؟.
٧ - وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعًا؟.
٨ - ولم كان خلع الخف قاطعًا؟.
٩ - ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟.

(١) ما بين النجمين ساقط من جميع نسخ الشرح. ثابت بالغاني و-غ-.
(٢) في الحضر والسفر -غ-.
(٣) أو كان فيه -غ-.
(٤) إن السفر كالحضر -و-.

1 / 309