272

Шарх Талкин

شرح التلقين

Редактор

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Издатель

دار الغرب الإِسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

بيروت

إلا بأن تكون الزيادة متفاحشة خارجة عن العادة. وحده بعض أصحابنا بالثلث وكأن هذا الحد منه حد للعادة (١).
قال القاضي ﵀: وأما جوازه لتعذر الاستعم الذيعتبر فيه أربعة أشياء:
١ - خوف تلف.
٢ - أو زيادة مرض.
٣ - أو تأخر برء.
٤ - أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه.
والثاني أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصًا أو سباعًا، فيجوز له التيمم *والثالث أن يخاف متى تشاغل باستعماله ذوات الوقت لضيقه. أو تأخر المجيء به، أو لبعد المسافة* (٢) في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو أو الرشا. والرابع أن يخاف على نفسه أو على إنسان يراه التلف من شدة العطش. أو أن يخاف ذلك في ثاني حال ويغلب على ظنه أنه لا يجده. فأما المحبوس فكالعادم وكذلك المريض الذي عنده ماء ولا يجد من يناوله إياه هو (٣) كعادم الآلة وليس من شرطه ألا يكون حاضرًا. بل يجوز للحاضر والمسافر على الشروط التي ذكرناها.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
١ - ما الدليل على جواز التيمم للمريض؟.
٢ - وما الدليل على أن حدوث المرض أو زيادته كخوف التلف؟.
٣ - ولم كان خوف السباع واللصوص يبيح التيمم؟.
٤ - وما الدليل على أن خوف ذوات الوقت للتشاغل يحيى التيمم؟.
٥ - ولم كان الخوف من شدة العطش على نفسه أو غيره (٤) يحيى التيمم؟.

(١) حد العادة -ح-ق-.
(٢) ما بين النجمين ساقط من -ح -و-.
(٣) فهو -ق-الغاني-.
(٤) أو على غيره -ح-.

1 / 277