الجمهور على أنه إذا مر بميقات ثم تجازوه من دون إحرام لزمه دم إلا أن يرجع إليه هو نفسه، نفس الميقات الذي مر به، ولا يكفيه أن يحرم من ميقات أخر، والإمام مالك -رحمه الله- يقول: يكفي، إذا أحرم من ميقات معتبر لا سيما إذا كان ميقاته هو، يعني جاء من نجد عن طريق المدينة وتجاوز ذو الحليفة وأحرم من السيل يلزمه دم عند الجمهور، وعند الإمام مالك لا يلزمه شيء، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Страница 31