الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق، نا الحسن بن علي بن زياد، نا إبراهيم بن
موسى الرازي، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: نا شعبة عن حبيب ابن زيد
عن عباد بن تميم، وقال أبو زرعة الرازي: يسند متابع لما تقدّم، ولما ذكره أبو
القاسم في الأوسط قال: تفرّد به الواقدي ولا يروى عن ابن زيد إّلا بهذا
الإِسناد، حديث ابن عمارة أصح، يعني الحديث المذكور من عند أبي داود
قبل والله أعلم، وخالف في ذلك الحافظ أبو بكر بن خزيمة؛ فرواه في
صحيحه عن أبي كريب، نا يحيى فذكره بلفظ أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل
بذلك ذراعه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفيه
رد لما ذكره أبو عيسى من أن حديث علي أصح شيء في هذا الباب، لكنه ردّ
عليه أيضَا في قوله، وفي الباب عن علي وعائشة وكذا حديث جابر بن
عبد الله المذكور عند أبو القاسم في الأوسط من حديث سلمان بن قرمز عن
أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه يرفعه:"ومفتاح الصلاة الوضوء "،
وحديث ابن عباس مرفوعَا:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير،
وتحليلها التسليم " المذكور عنده من حديث نافع مولى يوسف السلمي عن
عطاء عنه، وقال: لم يروه عن عطاء إّلا نافع، ولا عن نافع إّلا سعد أن ابن
يحيى تفرّد به سليمان بن عبد الرحمن، ولا يروى عن ابن عباس إلّا بهذا
الإِسناد، وأما الصحابة فقد/روى عن جماعة منهم ذلك موقوفا، منهم ابن
مسعود وابن عباس وإسناد حديثهما وعائشة، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى
أنّ الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، وخالفهم في ذلك
آخرون، وافترقوا على قولن؛ فمنهم من قال: إذا قعد قدر التشهد فقد تمّت
صلاته وإنْ لم يسلم، ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من أخر سجدة من
صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهّد ولم يسلم، فكان من الحجة للفريقين
على أهل المقالة الأولى ما روى عن النبي- ﵇: لا تحليلها
التسليم، إنما روى عن على وقد روى عنه من رأيه في مثل ذلك، ما يدل
على أن معنى ذلك عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى وهو ما
1 / 34