أغلّه غلا: سترته، والطهور بالفتح: الماء الذي يتطهر به، وبالضم: الفعل، وقال
سيبويه: بالفتح يقع على الماء والمصدر معَا، وقال الخليل: الفتح في الفعل والماء
ولم يعرف الضم وحكى الضم فيهما جميعَا مفتاح الصلاة الطهور أنبأ على بن
محمد، نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن
الحنفية عن أبيه- رضى الله عنه- قال رسول الله ﷺ:"مفتاح الصلاة
الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"هذا حديث خرجه الترمذي من
حديث سفيان عن ابن عقيل وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب
وأحسن، وابن عقيل صدوق، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
انتهى. وقد تقدّم الكلام في ابن عقيل قبل وذكر حديثه هذا الحافظ ضياء
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث وكيع عن سفيان عنه وخرّجه
الإِمام أحمد بن حنبل في مسنده عن وكيع وشرطه معروف، وقال ابن العربي
في الأجودي: إسناد أبي داود أصح من مسند الترمذي ولا وجه لما قاله؛ لأن
مداره على ابن عقيل، وقد جاء التكبير في غير ما حديث عن أبي هريرة في
الصحيحين:"كان النبي- ﵇ إذا أقام إلى الصلاة يكبر حين
يقوم" (١) وفي حديث المسيء صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء
ثم استقبل القبلة فكبر" (٢) وحديث عمران بن حصين وابن عباس، وكلهم في
الصحيح، وابن عمر عند الفسوي وابن مسعود، صححه الترمذي، والتسليم
كذلك. رواه ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وهما في الصحيح، وسهل بن
سعد عند أحمد ووائل بن حجر وحذيفة وغيرهم، وسيأتي الكلام على ذلك
_________
(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/٢٠٠) ومسلم في (الصلاة باب"١٠"رقم "٢٨،
٢٩") والنسائي (٢/٢٣٣) وأحمد في"المسند" (٤/٤٥) والبيهقي في"الكبرى" (٢/
٦٧، ٩٣، ١٢٧) وإتحاف (٥/٩٤) وشرح السنة (٣/٩١) وصححه الشيخ الألباني.
(٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٨/٦٩، ١٦٩) ومسلم في (الصلاة، ح/٤٥،
٤٦) وابن ماجة (ح/٤٤٧، ١٠٦٠) والبيهقي في"الكبرى" (٢/١٥، ١٢٦، ٣٧٢، ٣٧٣)
وابن خزيمة في"صحيحه" (٤٥٤) وشرح السنة (٣/٣) والمشكاة (٧٩٠) والترغيب (١/
٣٤٠) وتلخيص (١/٢١٨) وابن أبي شيبة في"مصنفه" (١/٢٨٨) . وصححه الشيخ
الألباني. (الإِرواء: ١/٣٢١) .
1 / 31