314

Шарх Шудур аз-Захаб

شرح شذور الذهب

Редактор

عبد الغني الدقر

Издатель

الشركة المتحدة للتوزيع

Место издания

سوريا

فالياء فِي مَوضِع نصب بِدَلِيل لحاق نون الْوِقَايَة قبلهَا وَحكى الْجرْمِي والربعي والأخفش الْجَرّ بَعْدَمَا خلا وَمَا عدا وَهُوَ شَاذ فَلهَذَا لم أحفل بِذكرِهِ فِي الْمُقدمَة
فَإِن قلت لم وَجب عِنْد الْجُمْهُور النصب بعد مَا خلا وَمَا عدا وَمَا وَجه الْجَرّ الَّذِي حَكَاهُ الْجرْمِي وَالرجلَانِ
قلت أما وجوب النصب فَلِأَن مَا الدَّاخِلَة عَلَيْهِمَا مَصْدَرِيَّة وَمَا لَا تدخل الا على الْجُمْلَة الفعلية وَأما جَوَاز الْخَفْض فعلى تَقْدِير مَا زَائِدَة لَا مَصْدَرِيَّة وَفِي ذَلِك شذوذ فَإِن الْمَعْهُود فِي زِيَادَة مَا مَعَ حرف الْجَرّ أَن لَا تكون قبل الْجَار وَالْمَجْرُور بل بَينهمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿عَمَّا قَلِيل ليصبحن نادمين﴾ ﴿فبمَا نقضهم﴾ ﴿مِمَّا خطيئاتهم أغرقوا﴾

1 / 340